responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 532


بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن .
[ 1713 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأُمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلًا فلا إشكال بالصحّة . وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلًا ، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة .
[ 1714 ] مسألة 13 : لا بأس [1] بالدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول : غفر الله لك فهو مثل قوله : اللَّهمَّ اغفر لي أو لفلان .
[ 1715 ] مسألة 14 : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط . نعم ، إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز ، بل لا يبعد بطلان الصلاة به .
[ 1716 ] مسألة 15 : لا يجوز ابتداء السلام للمصلَّي ، وكذا سائر التحيّات مثل « صبّحك الله بالخير » أو « مسّاك الله بالخير » أو « في أمان الله » أو : « ادْخُلُوها بِسَلامٍ » إذا قصد مجرّد التحيّة ، وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به [2] ، وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله : « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » أو : « ادْخُلُوها بِسَلامٍ » ، وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن .
[ 1717 ] مسألة 16 : يجوز ردّ سلام التحية في أثناء الصلاة ، بل يجب وإن لم



[1] الظاهر أنّ مخاطبة الغير مبطلة مطلقاً ، ووجوب ردّ السلام لا دلالة له على غيره . نعم ، لا مانع من الدعاء للغير وإن كان بالخصوص إذا لم يكن هناك مخاطبة معه .
[2] إذا كان المطلوب منه هو الله تعالى ، وفي غيره محلّ إشكال .

532

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست