responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 533


يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية ، ولو عصى ولم يردّ الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى .
[ 1718 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلَّم ، فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول في الجواب : « سلام عليكم » مثلًا ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، فلا يقول : « سلام عليكم » في جواب « السلام عليكم » أو في جواب « سلام عليك » مثلًا وبالعكس ، وإن كان لا يخلو من منع . نعم ، لو قصد [1] القرآنية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة .
[ 1719 ] مسألة 18 : لو قال المسلم : « عليكم السلام » فالأحوط في الجواب [2] أن يقول : « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء .
[ 1720 ] مسألة 19 : لو سلَّم بالملحون وجب [3] الجواب صحيحاً ، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن .
[ 1721 ] مسألة 20 : لو كان المسلم صبيّاً مميّزاً أو نحوه ، أو امرأة أجنبية أو رجلًا أجنبيّا على امرأة تصلَّي فلا يبعد بل الأقوى جواز الردّ بعنوان ردّ التحية ، لكن الأحوط [4] قصد القرآن أو الدعاء .
[ 1722 ] مسألة 21 : لو سلَّم على جماعة منهم المصلَّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ . نعم ، لو ردّه صبي مميّز ففي كفايته إشكال [5] ، والأحوط ردّ المصلَّي بقصد



[1] الظاهر عدم اجتماع قصد القرآنية مع الجواب وردّ السلام .
[2] بل الظاهر لزوم تقديم السلام لا بقصد القرآنية . نعم ، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط .
[3] إذا لم يكن اللحن مخرجاً له عن كونه سلاماً ، وإلَّا فلا يجب الجواب ، وقد مرّ مقتضى الاحتياط .
[4] مرّ مقتضى الاحتياط .
[5] ولا يبعد الاكتفاء به ، وقد مرّ أيضاً مقتضى الاحتياط .

533

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست