responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 463


والأحوط وضع [1] ما يصح السجود عليه على الجبهة والإيماء [2] بالمساجد الأُخر أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظَّف ، فيصلَّي كيفما قدر ، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلَّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط .
[ 1476 ] مسألة 16 : إذا تمكَّن من القيام لكن لم يتمكَّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكَّن من الركوع والسجود صلَّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما [3] بقدر الإمكان ، وإن تمكَّن من الجلوس جلس لإيماء [4] السجود ، والأحوط [5] وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن .
[ 1477 ] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة ، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين [6] .
[ 1478 ] مسألة 18 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار [7] أيضاً .
[ 1479 ] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك .
[ 1480 ] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكَّن منه في بعض الركعة لا في تمامها . نعم ،



[1] بل وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه .
[2] الإيماء بالمساجد الأُخر غير واجب .
[3] الانحناء للسجود حال القيام ليس بواجب .
[4] إذا لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء ، ولم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود .
[5] تقدّم مثله .
[6] بل يختار الأوّل ، ولا تبعد كفايته في فرض السعة أيضاً .
[7] وفي الضيق لا يبعد تقديم الجلوس .

463

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست