نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 463
والأحوط وضع [1] ما يصح السجود عليه على الجبهة والإيماء [2] بالمساجد الأُخر أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظَّف ، فيصلَّي كيفما قدر ، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلَّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط . [ 1476 ] مسألة 16 : إذا تمكَّن من القيام لكن لم يتمكَّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكَّن من الركوع والسجود صلَّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما [3] بقدر الإمكان ، وإن تمكَّن من الجلوس جلس لإيماء [4] السجود ، والأحوط [5] وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن . [ 1477 ] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة ، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين [6] . [ 1478 ] مسألة 18 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار [7] أيضاً . [ 1479 ] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك . [ 1480 ] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكَّن منه في بعض الركعة لا في تمامها . نعم ،
[1] بل وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . [2] الإيماء بالمساجد الأُخر غير واجب . [3] الانحناء للسجود حال القيام ليس بواجب . [4] إذا لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء ، ولم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود . [5] تقدّم مثله . [6] بل يختار الأوّل ، ولا تبعد كفايته في فرض السعة أيضاً . [7] وفي الضيق لا يبعد تقديم الجلوس .
463
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 463