responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 462


[ 1474 ] مسألة 14 : القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج [1] الفاحش بين الرجلين مقدّم على الجلوس ، ولو دار الأمر بين التفريج [2] الفاحش والاعتماد ، أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه ، أو بينه وبين الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام ، ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال [3] فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأوّل ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال .
[ 1475 ] مسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلًا ولا بعضاً مطلقاً حتّى ما كان منه بصورة الركوع صلَّى من جلوس ، وكان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام ، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد وغيره ، ومع تعذّره صلَّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون ، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلَّى مستلقياً كالمحتضر ، ويجب الانحناء [4] للركوع والسجود بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، ويزيد في غمض [5] العين للسجود على غمضها للركوع ،



[1] بشرط عدم خروجه عن صدق القيام .
[2] أي الخارج عن صدق القيام .
[3] إطلاق الحكم بلزوم التقديم في هذا الفرض ، وكذا في الفرضين بعده محلّ إشكال ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار .
[4] أي في الصلاة جالساً .
[5] على الأحوط .

462

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست