نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 464
لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلَّا ركعة أو بعضها ، وإذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلًا لا يبعد [1] وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة . [ 1481 ] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم [2] المشي على الركوب . [ 1482 ] مسألة 22 : إذا ظن التمكَّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير [3] ، بل وكذا مع الاحتمال . [ 1483 ] مسألة 23 : إذا تمكَّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع ، أو نحو ذلك . [ 1484 ] مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب [4] مراعاة الأوّل . [ 1485 ] مسألة 25 : لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة [5] أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ .
[1] بل لا يبعد وجوب تقديم القيام ، وكذا فيما بعده . [2] والأحوط الجمع . [3] على الأحوط ، وإن كان جواز البدار سيّما في فرض مجرّد الاحتمال غير بعيد . [4] إذا كان خارجاً عمّا بين المشرق والمغرب ، وإلَّا فالظاهر لزوم مراعاة الثاني . [5] إلَّا بقصد القربة المطلقة .
464
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 464