responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


[ 1468 ] مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار ، والاستقلال حال الاختيار ، فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها . نعم ، لا بأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط [1] الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضاً ، بل لا يبعد [2] إجزاء الوقوف على الواحدة .
[ 1469 ] مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق .
[ 1470 ] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته ، وإن كان ذلك في القيام الركني ، لكن الأحوط [3] فيه الإعادة .
[ 1471 ] مسألة 11 : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما .
[ 1472 ] مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشية ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
[ 1473 ] مسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقّف عليهما .



[1] لا يترك .
[2] والظاهر عدم الإجزاء .
[3] لا يترك .

461

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست