responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 460


عمداً لم يأت بوظيفة القنوت ، بل تبطل [1] صلاته للزيادة .
[ 1464 ] مسألة 4 : لو نسي القيام حال القراءة وتذكَّر بعد الوصول إلى حد الركوع صحّت صلاته [2] ، ولو تذكَّر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ .
[ 1465 ] مسألة 5 : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكَّر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة .
[ 1466 ] مسألة 6 : إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً ، وأمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر ، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلَّا بزيادتها ، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلَّا بزيادته ، وإلَّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكَّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي ، ثمّ ركع وصحّت صلاته ، ولا يكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلًا بالركوع حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متصلًا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكَّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به ، فإنّه يجلس للسجدة ، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلًا بالركوع ليلزم الزيادة .
[ 1467 ] مسألة 7 : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه ، أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود ولو قبل الدخول فيه [3] لم يعتن به وبنى على الإتيان .



[1] على الأحوط .
[2] إذا كان ركوعه عن قيام .
[3] محلّ إشكال ، والأحوط العود إلى القيام في هذه الصورة .

460

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست