نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 435
[ 1395 ] مسألة 3 : يسقط الأذان والإقامة في موارد : أحدها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا ، وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما أو كان مسبوقاً ، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال [1] . الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة [2] وقد أُقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم ، أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف ، فإنّهما يسقطان ، لكن على وجه الرخصة [3] لا العزيمة على الأقوى ، سواء صلَّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً . ويشترط في السقوط أُمور : أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية ، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم [4] . الثاني : اشتراكهما في الوقت ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلَّي المغرب لا يسقطان . الثالث : اتحادهما في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأُخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً . الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة ، فلو كانوا
[1] بل الظاهر عدم المشروعيّة . [2] غير هذه الجماعة . وأمّا من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم يتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاك السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى الداخل في الجماعة قبل الفراغ . [3] فيه إشكال ، بل منع . [4] ولكن الأحوط الترك ، وكذا في فقد الشرط الثاني .
435
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 435