responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 434


غناءً ، وإلَّا فيحرم ، وتكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلَّا للإعلام .
[ 1393 ] مسألة 1 : يسقط الأذان في موارد :
أحدها [1] : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط .
الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق .
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق .
الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل [2] بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة [3] ، وإن كان الأحوط الترك ، خصوصاً في الثلاثة الأُولى .
[ 1394 ] مسألة 2 : لا يتأكَّد الأذان [4] لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى ، فله أن يؤذّن للأُولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة .



[1] الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الأُولى للجمع لا لاستحبابه ، فيسقط في جميع موارد الجمع ، وإن لم يكن مستحبّاً كما في غير هذه الموارد .
[2] الظاهر حصول التفريق بفعل النافلة .
[3] بل الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني والمورد الثالث بنحو العزيمة ، وفي غيرهما ومطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللَّازم الترك .
[4] بل الظاهر أنّه من موارد الجمع ، فيسقط بنحو ما مرّ .

434

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست