نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 436
تاركين لا يسقطان عن الداخلين ، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير . الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة أُخرى . السادس : أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم في الأمكنة الأُخرى محلّ إشكال [1] ، وحيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكلّ مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما [2] ، كما لو شك في صدق التفرّق وعدمه ، أو صدق اتّحاد المكان وعدمه ، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا ، أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا . نعم ، لو شك في صحّة صلاتهم حمل على الصحّة . الثالث : من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ، فإنّه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً ، وكذا في السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً ، وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به ، لكن بشرط مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر ، والظاهر أنّه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة ، لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة . الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته ، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما . [ 1396 ] مسألة 4 : يستحب حكاية الأذان عند سماعه ، سواء كان أذان