نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 417
إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلَّي حال الخروج على ما مر . وإن كان ذلك بعد الشروع فيها ، فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت ، إلَّا إذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك ، لكنّه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق ، خصوصاً في فرض الضرر على المالك . [ 1340 ] مسألة 22 : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه ، وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلَّي ، كما أنّ العكس بالعكس . [ 1341 ] مسألة 23 : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت ، أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد ، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريّين . الثاني : من شروط المكان كونه قارّاً ، فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الأرجوحة ، أو في السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلَّي . نعم ، مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلًا لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان ، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلَّا فهو مشكل [1] . [ 1342 ] مسألة 24 : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة