نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 418
الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدّم ، ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّ الحركة التبعية بتحرّكهما ، وإن كان الأحوط [1] القصر على حال الضيق والاضطرار . [ 1343 ] مسألة 25 : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها . الثالث : أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز [2] الشروع فيها على الأحوط . نعم ، لا يضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل . الرابع : أن لا يكون [3] ممّا يحرم البقاء فيه ، كما بين الصفّين من القتال ، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم ، أو في المسبعة أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس . الخامس : أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ، كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم ( عليه السّلام ) أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته . السادس : أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلَّي ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون
[1] لا يترك . [2] نعم ، يجوز رجاءً ، ومع الإتمام تصحّ صلاته . [3] الظاهر صحّة الصلاة وإن كان البقاء محرّماً ، وكذا في الخامس .
418
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 418