نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 416
الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملَّاك ، وإن كان الأحوط التجنّب حينئذ مع الإمكان . [ 1336 ] مسألة 18 : يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب والأُمّ والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها [1] أيضاً . [ 1337 ] مسألة 19 : يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها [2] أيضاً إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك . [ 1338 ] مسألة 20 : إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف ، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلًا بها وجب القطع والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق ، مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلَّا فيصلَّي ثمّ يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه ، أو بموته والانتقال إلى غيره . [ 1339 ] مسألة 21 : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن
[1] بل مع الشك في الكراهة أيضاً . [2] على الأحوط .
416
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 416