نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 400
النفس أعاد في الوقت وخارجه ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة . [ 1281 ] مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه . الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان مذكَّى أو حيّاً ، جلداً كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ، ولا في شيء من فضلاته ، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا ، حتّى شعرة واقعة على لباسه ، بل حتّى عرقه وريقه ، وإن كان طاهراً ما دام رطباً ، بل ويابساً إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا ، كالسمك الحرام أكله . [ 1282 ] مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ، ودم البقّ والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا لعدم كونه جزءاً من الحيوان . [ 1283 ] مسألة 15 : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره ، كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة . نعم ، لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال ، سواء كان ساتراً أو غيره ، بل المنع قوي [1] خصوصاً الساتر . [ 1284 ] مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه أو واقعاً عليه ، أو كان في جيبه ، بل ولو في حُقّة هي في جيبه . [ 1285 ] مسألة 17 : يستثني ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر