responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 399


[ 1277 ] مسألة 9 : إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلَّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة ، سواء كان حيوانه محلَّل اللحم أو محرّمة ، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا كميتة السمك ونحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط [1] ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكَّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ ، ويستثنى من الميتة [2] صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات .
[ 1278 ] مسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر ، أو المطروح في بلاد الكفّار ، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين ، أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكَّى .
[ 1279 ] مسألة 11 : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وإن لم يكن ملبوساً .
[ 1280 ] مسألة 12 : إذا صلَّى في الميتة جهلًا [3] لم تجب [4] الإعادة . نعم ، مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزئ ، وأمّا إذا صلَّى فيها نسياناً ، فإن كانت ميتة ذي



[1] وإن كان الأظهر خلافه .
[2] أي ميتة مأكول اللحم .
[3] أي بكونها ميتة .
[4] فيه إشكال .

399

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست