نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 401
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب [1] ، وأمّا السمور ، والقاقم ، والفنك ، والحواصل فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى . [ 1286 ] مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، وأمّا إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه . [ 1287 ] مسألة 19 : إذا صلَّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً [2] فالأقوى صحّة صلاته . [ 1288 ] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض ، كالموطوء والجلَّال ، وإن كان لا يخلو عن إشكال . الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ، بل الأقوى اجتناب الملحّم به والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ، ولا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ ، كالخاتم والزرّ ونحوهما . نعم ، لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ، كما لا بأس بشدّ الأسنان به ، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح ، كالسيف والخنجر ونحوهما ، وإن أُطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه ، وأمّا الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه . [ 1289 ] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها . [ 1290 ] مسألة 22 : إذا صلَّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً فالظاهر صحّتها [3] .
[1] استثناؤه محلّ إشكال ، والاحتياط لا يترك . [2] الصحّة في الناسي محلّ تأمّل . [3] محلّ إشكال .
401
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 401