responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 238


قد يوجب الغَسلَ والغُسل ، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئاً ، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسلَ دون الغَسل ، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس ، كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .
فصل في أحكام الأموات إعلم أنّ أهمّ الأُمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الأُمور القلبيّة ، ولا يكفي مجرّد قوله : « أستغفر الله » ، بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي ، وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) .
[ 841 ] مسألة 1 : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ، وردّ الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان ، والوصيّة بها مع عدمه [1] مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته .
[ 842 ] مسألة 2 : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة ، كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها وجب الوصيّة بها إذا كان له مال ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع ، وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر [2] يجب إعلامه ، أو الوصيّة باستئجارها أيضاً .
[ 843 ] مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له



[1] والظاهر جواز الوصيّة مع الإمكان أيضاً .
[2] بل مطلقاً كما يأتي .

238

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست