نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 239
تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً لأنّ المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله . نعم ، إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنّه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دين على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً . [ 844 ] مسألة 4 : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله ، إلَّا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً . نعم ، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً ، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً [1] إذا كانت راجعة إلى الفقراء . فصل في آداب المريض وما يستحبّ عليه وهي أُمور : الأوّل : الصبر والشكر لله تعالى . الثاني : عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ، وحدّ الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحداً ، وأمّا إذا قال : سهرت البارحة ، أو كنت محموماً فلا بأس به . الثالث : أن يُخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام . الرابع : أن يجدّد التوبة .