responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 237


[ 832 ] مسألة 12 : مسّ سُرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .
[ 833 ] مسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متصلًا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة مثلًا . نعم ، بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم .
[ 834 ] مسألة 14 : مسّ الميّت ينقض [1] الوضوء ، فيجب الوضوء مع غسله .
[ 835 ] مسألة 15 : كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة ، إلَّا أنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً .
[ 836 ] مسألة 16 : يجب [2] هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .
[ 837 ] مسألة 17 : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلَّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
[ 838 ] مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحته . نعم ، لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه .
[ 839 ] مسألة 19 : تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ، ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث .
[ 840 ] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا . نعم ، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة ، خصوصاً في ميّت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت



[1] على الأحوط .
[2] بالوجوب الشرطي على الأحوط .

237

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست