نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 237
[ 832 ] مسألة 12 : مسّ سُرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل . [ 833 ] مسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متصلًا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة مثلًا . نعم ، بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم . [ 834 ] مسألة 14 : مسّ الميّت ينقض [1] الوضوء ، فيجب الوضوء مع غسله . [ 835 ] مسألة 15 : كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة ، إلَّا أنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً . [ 836 ] مسألة 16 : يجب [2] هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة . [ 837 ] مسألة 17 : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلَّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . [ 838 ] مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحته . نعم ، لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه . [ 839 ] مسألة 19 : تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ، ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث . [ 840 ] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا . نعم ، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة ، خصوصاً في ميّت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت