responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 95


224 - صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ؟
فقال : إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ( 1 ) .
225 - محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فجر الرجل بامرأة ، لم تحل له ابنتها أبدا .
وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ، ولم يدخل بها ، [ ثم فجر بأمها ] ( 2 ) فقد فسد تزويجه .
وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله " لا يفسد الحرام الحلال " إذا كان هكذا ( 3 ) .
226 - عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بامرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : نعم ، يا سعيد ! إن الحرام لا يفسد الحلال ( 4 ) .
227 - أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن زرارة ، قال : سئل أبو جعفر عليه السلام


1 ) عنه في البحار : 104 / 9 ح 16 والمستدرك : 2 / 575 ح 4 وأخرجه في الوسائل : 14 / 322 ح 2 والتهذيب : 7 / 330 ح 14 والاستبصار : 3 / 166 ح 8 عن الكافي : 5 / 415 ح 2 باسناده عن صفوان بن يحيى وفى ص 353 ح 3 عن التهذيب : 7 / 280 ح 22 والاستبصار 3 / 162 ح 1 عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ابن يحيى مثله . 2 ) من البحار . 3 ) عنه في البحار : 104 / 9 ح 17 والمستدرك : 2 / 575 ح 5 وص 576 ح 3 وأخرجه في الوسائل : 14 / 327 ح 8 عن التهذيب : 7 / 329 ح 11 والاستبصار : 3 / 166 ح 5 بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، مع اختلاف يسير . 4 ) عنه في البحار : 104 / 9 ح 18 والمستدرك : 2 / 575 ح 6 وأخرجه في الوسائل : 14 / 323 ح 6 عن التهذيب : 7 / 329 ح 12 والاستبصار : 3 / 166 ح 5 باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله ، وفيها : " فجر " بدل " زنى " وهو متحد مع ح 220 .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست