عن رجل كانت عنده امرأة ، فزنى بأمها وابنتها وأختها ؟ فقال : ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته حلال له ( 1 ) . 228 - أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ( 2 ) عن مرازم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه ؟ قال : أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : أن يمسكها ، إن الحرام لا يفسد الحلال ( 3 ) . 229 - محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها " . فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط ( 4 ) . 230 - ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية ، ودخل بها ثم ابتلى بأمها ، ففجر بها ، أتحرم عليه امرأته ؟ قال : لا ، آنه لا يحرم الحلال الحرام ( 5 ) .
1 ) عنه في البحار : 104 / 9 ح 19 والمستدرك : 2 / 576 ح 4 وأخرجه في الوسائل : 14 / 327 صدر ح 6 عن الفقيه : 3 / 417 ح 4456 باسناده عن زرارة مثله ، وفى البحار و الوسائل والفقيه " أو " بدل ( و ) في كلا الموردين ، راجع ح 229 . 2 ) في الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل : حماد بن عثمان . 3 ) عنه في البحار : 104 / 9 ح 20 والمستدرك : 2 / 575 ح 4 وأخرجه في الوسائل : 14 / 320 ح 4 عن الكافي : 5 / 419 ح 8 والتهذيب : 7 / 283 ح 33 والاستبصار 3 / 164 ح 6 باسنادهما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مع اختلاف يسير ، وقد روى الشيخ في إحدى طرقه إلى ابن أبي نصر بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى ، راجع الكافي . 4 ) عنه في البحار : 104 / 10 ح 21 والمستدرك : 2 / 576 ح 5 وأخرجه في الوسائل : 14 / 326 ح 3 عن التهذيب : 7 / 330 ح 17 والاستبصار : 3 / 167 ح 11 عن الكافي : 5 / 416 ح 4 باسناده عن ابن أبي عمير مثله ، وهذا الحديث متحد مع ح 227 . 5 ) عنه في البحار : 104 / 10 ح 22 والمستدرك : 2 / 576 ح 6 ، وأخرجه في الوسائل 14 / 326 ح 2 عن التهذيب : 7 / 330 ح 16 والاستبصار : 3 / 167 ح 10 عن الكافي : 5 / 415 ح 3 باسناده عن أبي عمير باختلاف يسير .