responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 94


عن سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها ؟
قال : نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال ( 1 ) .
221 - القاسم بن محمد ، عن هشام ( 2 ) بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا ، فدخل عليه رجل ، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما ، أيتزوجها ؟
قال : نعم ، وأمها وابنتها ( 3 ) .
222 - صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، ولكن إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها ، لم تحرم التي عنده ( 4 ) .
223 - النضر ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما ، أيحرم ذلك عليه امرأته ؟
قال : إن الحرام لا يحرم الحلال ( 5 ) .


1 ) عنه في البحار : 104 / 8 ح 12 والمستدرك : 2 / 575 ح 1 ، وهو نحو ح 226 وله تخريجات نذكرها هناك . 2 ) في التهذيب والاستبصار : هاشم وفيه اختلاف . 3 ) عنه في البحار : 104 / 8 ح 13 والمستدرك : 2 / 575 وأخرجه في الوسائل : 14 / 324 ح 7 عن التهذيب : 7 / 326 ح 1 والاستبصار : 3 / 165 ح 1 بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد مثله . 4 ) عنه في البحار : 104 / 8 ح 14 والمستدرك : 2 / 575 ح 2 وص 576 ح 1 ب 8 وأخرجه في الوسائل : 14 / 326 ح 1 وص 327 ح 7 عن الكافي : 5 / 415 ح 1 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، والتهذيب : 7 / 329 ح 10 والاستبصار : 3 / 165 ح 4 بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وصدره في ص 322 ح 1 عن الكافي والتهذيب والاستبصار مثله ، وفى الوسائل والتهذيب " بابنتها " بدل بأمها . 5 ) عنه في البحار : 104 / 9 ح 15 والمستدرك : 2 / 576 ح 2 وأخرجه في الوسائل : 14 / 327 ح 5 عن الفقيه : 3 / 416 ح 4455 عن عبد الله بن سنان باختلاف يسير .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست