197 - ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح ( 1 ) . 198 - قال محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : لا تدنس نفسك بها ( 2 ) . 199 - سمعت ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة ؟ قال : وما أنت وذاك ، وقد أغناك الله عنها . قلت : إنما أردت أن أعلمها . قال : في كتاب علي عليه السلام ، قد تزيدها وتزداد ؟ فقال : وهل يطيبه إلا ذاك ( 3 ) . 200 - ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ما تفعلها عندنا إلا الفواجر ( 4 ) . 201 - محمد بن إسماعيل عن بزيع ، قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع ، عن رجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فبلي ذلك بولد ، فشدد في إنكار الولد ؟ فقال : يجحده إعظاما . فقال الرجل : فإني أتهمها . فقال : لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، إن الله يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ( 5 ) .
1 ) عنه في البحار : 103 / 318 ح 34 و ج 104 / 68 ح 3 والمستدرك : 2 / 590 ح 2 وأخرجه في الوسائل : 14 / 468 ح 2 عن التهذيب : 7 / 262 ح 59 عن الكافي : 5 / 456 ح 1 باسناده عن ابن أبي عمير مثله مع زيادة ، وفى البحار " هدم النكاح " وفى الوسائل والتهذيب والكافي " فهو جائز " بدل " فهو نكاح " . 2 ) عنه في البحار : 103 / 318 ذ ح 34 والمستدرك : 2 / 588 ح 1 ب 5 . 3 ) عنه في البحار : 103 / 318 ح 35 والمستدرك : 2 / 588 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 14 / 449 ح 1 عن الكافي : 5 / 452 ح 1 باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير . 4 ) عنه في البحار : 103 / 318 ح 36 والوسائل : 14 / 456 ح 5 5 ) النور : 3 ، عنه في البحار : 103 / 318 ح 37 والمستدرك : 2 / 591 ح 4 وأخرج صدره في الوسائل : 14 / 488 ح 2 عن الكافي : 5 / 454 ح 3 عن محمد بن يحيى عن - التهذيب : 7 / 269 ح 82 والاستبصار : 3 / 153 ح 4 - أحمد بن محمد ( يبصا : بن عيسى ) عن - الفقيه : 3 / 459 ح 4587 - محمد بن إسماعيل بن بزيع وذيله في ص 451 ح 3 عن الكافي والفقيه مع اختلاف يسير .