194 - محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، قال : جاء عبد الله ابن عمير إلى أبي جعفر عليه السلام ، فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال عليه السلام : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة . فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا ؟ ! وقد حرمها أمير المؤمنين عمر . فقال عليه السلام : وإن كان فعل . فقال : إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر . فقال عليه السلام : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله ، فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك . قال : قاقبل إليه عبد الله بن عمير . فقال : يسرك أن نساءك ، وبناتك ، وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته ، حين ذكر نساءه وبنات عمه ( 1 ) . 195 - ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود ( 2 ) . 196 - ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان [ و ] ( 3 ) عبد الملك ابن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : إن أمرها شديد ، فاتقوا الابكار ( 4 ) .
1 ) عنه في البحار : 103 / 317 ح 31 والمستدرك : 2 / 587 ح 11 وأخرجه في الوسائل : 14 / 437 ح 4 عن التهذيب : 7 / 250 ح 6 عن الكافي : 5 / 449 ح 4 باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير . 2 ) عنه في البحار : 103 / 266 ح 11 وص 318 ح 32 وأخرجه في الوسائل : 14 / 67 ح 1 و 2 عن الكافي : 5 / 387 ح 2 باسناده عن ابن أبي عمير مثله . 3 ) في الأصل والبحار " أبو " وفى الوسائل " عن " إذ أن محمد بن مروان وعبد الملك ابن عمرو كلاهما من أصحاب الصادق ( ع ) ويروى عنهما جميل بن صالح ( راجع معجم رجال السيد الخوئي : 11 / 30 و ج 17 / 242 ) ، لم نعثر على أبى عبد الملك في كتب الرجال والحديث . 4 ) عنه في البحار : 103 / 318 ح 33 والوسائل : 14 / 460 ح 14 .