202 - محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها ، وله امرأة حرة ؟ قال : نعم ، إذا رضيت الحرة . وقلت : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم ؟ قال : نعم ، قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم . قلت : وأجمع منهن ما شئت ؟ قال فسكت قليلا ، ثم قال : دع عنك هذا ( 1 ) . 203 - ابن أبي عمير ، عن [ أبي ] أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألت جابر بن عبد الله : كيف كانوا يتمتعون بمكة ؟ فقال : إن كان أحدنا ، ربما تمتع بكف من البر ( 2 ) . 204 - ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمزة ، قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام : البكر يتزوجها [ الرجل ] ( 3 ) متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يفتضها ( 4 ) .
1 ) عنه في البحار : 103 / 319 ح 38 وصدره في المستدرك : 2 / 589 ح 1 وذيله في ص 291 ح 1 وأخرج صدره في الوسائل : 14 / 464 صدر ح 1 عن الكافي : 5 / 363 ح 3 عن محمد بن يحيى عن - التهذيب : 7 / 257 ح 37 والاستبصار : 3 / 146 ح 3 - أحمد بن محمد ( يبصا : بن عيسى ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، وقطعة منه في ص 478 ح 1 عن التهذيب : 7 / 266 ح 72 والاستبصار : 3 / 151 ح 2 عن الكافير : 5 / 459 ح 2 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل مع اختلاف يسير . 2 ) عنه في البحار : 103 / 319 ح 39 وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار . 3 ) من الكافي . 4 ) عنه في البحار : 103 / 319 ح 40 والمستدرك : 2 / 589 ح 4 وأخرجه في الوسائل : 14 / 458 ح 2 عن الكافي : 5 / 462 ح 3 باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه نحوه .