435 - وعن رجل أستأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . 436 - والمزارعة على النصف جائزة ، قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة ( 2 ) . 437 - أبو عبد الله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة ، لا يدري أهي لهم أم لا ؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال : ذلك جائز ( 3 ) . 438 - وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية ، وعليهم خراج الرؤوس ، يؤخذ منهم المائة ودون ذلك وأكثر ، وكيف أعاملهم ؟ قال : اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد ، فإنه ليس لهم ذمة ( 4 ) . 439 - وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعل ( 5 ) خمرا ، ويؤاجر أرضها بالطعام ؟ قال : أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس ، وأما إجارة الأرض بالطعام
1 ) عنه في البحار : 103 / 169 ح 18 والمستدرك : 2 / 509 ذ ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل : 13 / 262 ح 1 عن التهذيب : 7 / 205 ح 48 والاستبصار : 3 / 131 ح 8 مثل سند الذي تقدم . 2 ) عنه في البحار : 103 / 169 ذ ح 18 والمستدرك : 2 / 502 ذ ح 3 . 3 ) عنه في البحار : 103 / 169 ح 19 والمستدرك : 2 / 503 ح 1 راجع الوسائل : 13 / 212 ب 17 فيه روايات تؤيد ذلك . 4 ) عنه في البحار : 103 / 169 ح 20 . 5 ) في البحار : يجعله .