responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 169


فلا يجوز ، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث ( 1 ) .
440 - قال : لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير و ( الأربع - وهو السرب ) ( 2 ) - ولا بالنطاف - وهو فضلات المياه ( 3 ) ، ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤجر بأكثر ، لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون ، وهو مما أخرجت الأرض ( 4 ) .
441 - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها ، وإلا لم يصلح ذلك ( 5 ) .
442 - وإن يقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها ، فلا بأس ( 6 ) .


1 ) عنه في البحار : 103 / 170 ح 21 والمستدرك : 2 / 503 ح 1 وأخرج نحو صدره في الوسائل : 13 / 210 ح 7 وذيله في ج 12 / 170 ح 7 عن التهذيب : 7 / 196 ، ح 12 باسناده عن الحسين بن سعيد مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام . 2 ) في البحار : الأربعا ، وفيه وفى المستدرك : الشرب . 3 ) في الأصل : ( المنسناه ) وما أثبتناه من البحار . 4 ) عنه في البحار : 103 / 170 ح 22 والمستدرك : 2 / 509 ح 2 وأخرج نحوه مختصرا في الوسائل : 13 / 209 ح 2 عن الكافي : 5 / 264 ح 1 عن عدة من أصحابنا ، عن - التهذيب : 7 / 195 ح 7 والاستبصار : 3 / 127 ح 1 - أحمد بن محمد ( كا - وعن سهل بن زياد ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفى البحار : فلا يؤاجرها ، بدل : فلا يؤجر . 5 ) عنه في البحار : 103 / 170 ح 23 والمستدرك : 2 / 503 ح 1 ب 16 . 6 ) عنه في البحار : 103 / 170 ح 24 والمستدرك : 2 / 503 ذ ح 1 ب 14 وفيهما وان تقبل ، وأخرج نحوه في الوسائل : 13 / 210 ح 8 عن التهذيب : 7 / 205 ح 49 باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست