responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 167


431 - وعن رجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك ؟
قال : ليس به بأس ، إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إن البيت و الأجير حرام ( 1 ) .
432 - ومن اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها ، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم ( 2 ) .
433 - وأي رجل يشتري ( 3 ) دارا فيها زيادة من الطريق قبل شرائه إياها فإن شراءه جائز ( 4 ) .
434 - ومن استأجر أرضا بألف ، وآجر بعضها بمائتين ، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرها : إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم ، كان ذلك جائزا ( 5 ) .


1 ) عنه في البحار : 103 / 169 ح 16 والمستدرك : 2 / 509 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل : 13 / 260 ح 5 عن الكافي : 5 / 272 ح 5 والتهذيب : 7 / 202 ح 39 والاستبصار : 3 / 129 ح 1 باسنادهما عن أبي عبد الله عليه السلام . 2 ) عنه في البحار : 103 / 126 ذ ح 6 والمستدرك : 3 / 149 ح 2 . 3 ) في البحار والوسائل : اشترى . 4 ) عنه في البحار : 104 / 255 ذ ح 11 وأخرج نحوه في الوسائل : 12 / 281 ح 3 عن التهذيب : 7 / 66 ح 28 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وص 130 ح 3 باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام . 5 ) عنه في البحار : 103 / 169 ح 17 والمستدرك : 2 / 509 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل : 13 / 208 ح 2 عن التهذيب : 7 / 200 ح 29 عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن سعيد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته والفقيه : 3 / 245 ح 3893 وفى ص 259 ح 1 عن الفقيه باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست