responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 166


428 - وسألته عليه السلام عن الرجل يكون له السرب ( 1 ) في شراكة أيحل له بيعه ؟
قال : له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء ( 2 ) .
429 - وقال في رجل زرع أرض غيره ، فقال : ثلث للأرض ، وثلث للبقر وثلث للبذر .
قال : لا يسمى بذرا ولا بقرا : ولكن يقول : أزرع فيها كذا ، إن شئت نصفا أو ثلثا ( 3 ) .
430 - وعن أرض خربة عمرها رجل وكسح أنهارها ، هل عليه فيها صدقة ؟
قال : إن كان يعرف صاحبها ، فليؤد إليه حقه ( 4 ) .


1 ) كذا في البحار ، ولكن في المستدرك وغيره من المصادر : الشرب . 2 ) عنه في البحار : 103 / 173 ح 9 فيه في شركة بدل في شراكة ، والمستدرك : 2 / 462 ح 1 و ج 3 / 150 ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل : 12 / 277 ح 1 عن التهذيب : 7 / 139 ح 1 والاستبصار : 3 / 106 ح 3 عن الكافي : 5 / 277 ح 1 والفقيه : 3 / 236 ح 3867 وفى الوسائل : 17 / 332 ح 1 عن الكافي والتهذيبين باسنادهما عنه ( ع ) مع زيادة . 3 ) عنه في البحار : 103 / 173 ح 10 والمستدرك : 2 / 502 ح 3 وأخرج نحوه في الوسائل : 13 / 200 ح 5 عن الكافي : 5 / 267 ح 4 عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن - التهذيب : 7 / 197 ح 18 - الحسين بن سعيد عن النضر ، بن سويد ، عن عبد الله بن سنان . 4 ) عنه في البحار : 104 / 255 صدر ح 11 والمستدرك 3 / 149 ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل : 17 / 329 ح 3 عن التهذيب : 7 / 148 ح 7 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد وص 201 ح 34 بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست