responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 165


ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ، ويوصي بالاكارين - وهم ( 1 ) الفلاحون ( 2 ) - .
426 - ولا يصلح أن يقبل أرض بثمر مسمى ولكن بالنصف و الثلث والربع والخمس لا بأس به ( 3 ) .
427 - وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ مني نصف البذر ، ونصف النفقة وأشركني ؟ قال : لا بأس .
قلت : الذي زرعه في الأرض لم يشتره إنما هو شئ كان عنده ، قال : يقومه قيمة كما يباع يؤمئذ ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه ( 4 ) .


1 ) كذا في البحار ، والظاهر هو الصحيح : وإن كان في الأصل ( وهو ) ويحتمل كونه من النساخ . 2 ) عنه في البحار : 103 / 172 ح 6 والمستدرك : 2 / 503 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل : 13 / 216 ح 1 عن الكافي : 5 / 284 ح 3 باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام والتهذيب : 7 / 154 ح 30 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد ذكرنا مرارا ان الشيخ في أحد طرقه إلى الحسين بن سعيد يروى بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى . 3 ) عنه في البحار : 103 / 172 ح 7 والمستدرك : 2 / 502 ح 4 وأخرج نحوه في الوسائل : 13 / 199 ح 3 عن الكافي ، 5 / 267 ح 3 والتهذيب : 7 / 197 ح 17 و الاستبصار : 3 / 128 ح 3 باسنادهما عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها لا تقبل الأرض بحنطة مسماة . 4 ) عنه في البحار : 103 / 172 ح 8 والمستدرك : 2 / 503 ح 1 وأخرجه في الوسائل : 13 / 402 صدر ح 1 و 2 وص 205 ح 1 عن الكافي : 5 / 268 ح 4 عن عدة من أصحابنا عن - التهذيب : 7 / 198 ح 23 - أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال سألته والتهذيب : 7 / 194 ح 4 باسناده عن سماعة وص 200 ح 30 باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة نحوه مع زيادة والمقنع : 130 وقطعة منه عن الفقيه : 3 / 236 ح 3868 وأخر السرائر : 472 باسنادهما عن سماعة بن مهران نحوه .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست