responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 161


والصبي يشهد ثم يدرك فإن بقي على موضع الشهادة ، وكذلك المملوك والمشرك ( 1 ) .
412 - أبي قال وكان علي عليه السلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد ، أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال : اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف ( 2 ) .
" 36 " باب [ الكسب : الحرام والحلال ، التجارة والإجارة ] 413 - قال أبو عبد الله عليه السلام : ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار ، فما كان من حدود الدار فهو من الدار ، حتى أرش الخدش فما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة ( 3 ) .
وإن رجلا أربى دهرا من الدهور فخرج قاصدا أبا جعفر عليه السلام فسأله عن ذلك ؟ فقال له :
مخرجك من كتاب الله ، يقول الله ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) ( 4 ) والموعظة هي التوبة ، فجهله بتحريمه ثم معرفته به فما مضى فحلال ، وما بقي فليحفظ ( 5 ) .


1 ) عنه في البحار : 104 / 308 ذ ح 17 وأخرج نحو صدره في الوسائل : 18 / 251 ح 1 عن الكافي : 7 / 389 ح 4 والتهذيب : 6 / 251 ح 52 باسنادهما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام . 2 ) عنه في البحار : 104 / 308 ح 18 وأخرج نحوه في الوسائل : 18 / 183 ح 5 عن التهذيب : 6 / 233 ح 2 والاستبصار : 3 / 39 ح 2 عن الكافي : 7 / 419 ح 3 والفقيه : 3 / 94 ح 3397 باسنادهما عن أبي عبد الله عليه السلام . 3 ) عنه في البحار : 103 / 117 صدر ح 14 برمز " ضا " والمستدرك : 3 / 217 ح 7 . 4 ) البقرة : 275 . 5 ) عنه في البحار : 103 / 117 ذ ح 14 برمز " ضا " والوسائل : 12 / 433 ح 10 ، وفيه عن أبيه قال : ان الخ ، وفيه أبا جعفر الجواد عليه السلام وفيه فليستحفظ .

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست