414 - أبي قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : لا يكون الربا إلا فيما يوزن أو يكال ، ومن أكله جاهلا بتحريم الله له لم يكن عليه شئ ( 1 ) . وقول الله : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ( 2 ) قال : ذلك القمار ، ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ( 3 ) قال : نزل ذلك في الرجل يحمل على المشركين حتى يقتل ( 4 ) . 415 - قال : وكان للعباس مال مضاربة فكان يشترط ألا يركبوا بحرا ، ولا ينزلوا واديا ، فإن فعلتم فأنتم ضامنون وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأجاز شرطه عليهم ( 5 ) . 416 - وقال أبو جعفر عليه السلام : درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية ( 6 ) . 417 - وقال أبو عبد الله عليه السلام : درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم ( 7 ) . 418 - قال : وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن شري الخيانة والسرقة ؟ قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال ( 8 ) .
1 ) عنه في البحار : 103 / 117 ح 15 والوسائل : 12 / 433 ح 11 . 2 ) البقرة : 188 . 3 ) النساء : 29 . 4 ) صدره في الوسائل : 12 / 121 ح 14 وأخرج نحوه في البحار : 100 / 25 ح 26 وصدره في الوسائل : 12 / 120 ح 8 عن العياشي : 1 / 235 ح 98 عن أسباط بن سالم عنه عليه السلام . 5 ) عنه في البحار : 103 / 179 ح 4 برمز " ضا " والوسائل : 13 / 183 ح 12 والمستدرك : 2 / 500 ح 1 . 6 ) عنه في البحار : 103 / 116 ح 6 وفى الوسائل : 12 / 428 ح 21 هكذا قال : ( وقال رسول الله ص : درهم ربا أعظم من سبعين زنية ) ، ولم توجد هذه العبارة في النوادر فالظاهر وقع سهو من صاحب الوسائل أو من النساخ . 7 ) عنه في الوسائل : 12 / 428 ح 22 . 8 ) عنه في البحار : 103 / 54 ح 22 برمز " ضا " والوسائل : 12 / 162 ح 6 ، وفيهما : عن شراء الخيانة .