responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 160


قال : ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله ( 1 ) .
410 - أبي قال : [ قضى ] ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ويمين الخصم ، وأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل ( 3 ) .
ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه ( 4 ) .
411 - ابن مسلم [ عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ] ( 5 ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين ( 6 ) .
وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ( 7 ) .
والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه ، فإن رد اليمين على المدعي فأبى أن يحلف فلا حق له ( 8 ) .


1 ) عنه في البحار : 104 / 308 ح 15 والمستدرك : 3 / 209 ح 3 . 2 ) من البحار والمستدرك والوسائل ، وفى الأصل : قال . 3 ) عنه في البحار : 104 / 308 ح 16 والمستدرك : 3 / 201 ح 7 والوسائل : 7 / 211 ح 17 واليمين في الدين . 4 ) عنه في البحار : 104 / 308 ذ ح 16 والمستدرك : 3 / 211 ح 9 وراجع الوسائل : 18 / 258 ب 24 فان فيه روايات تؤيد ذلك . 5 ) من الوسائل . 6 ) عنه في البحار : 104 / 308 ح 17 والوسائل : 18 / 275 ح 6 . 7 ) عنه في البحار : 104 / 308 ح 17 والمستدرك : 3 / 208 ح 2 وأخرجه في الوسائل : 18 / 231 ح 1 عن الكافي : 7 / 382 ح 5 عن محمد بن يحيى ، عن - التهذيب : 6 / 258 ح 83 - أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله ، وكذا حديث 3 و 4 و 10 في ذلك الباب من الوسائل . 8 ) عنه في البحار : 104 / 308 ذ ح 17 وأخرج نحوه في الوسائل : 18 / 176 ح 1 عن الكافي : 7 / 416 ح 1 والتهذيب : 6 / 230 ح 8 باسنادهما عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع )

نام کتاب : النوادر نویسنده : أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست