نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 379
من الرحم " ، وهذه استعارة ، والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام : ركضة من الرحمن أن الرحم نفحت [1] بهذا الدم من غير حيضة ، ولكن من حادث علة فأشبهت رامحة الفرس إذا رمح [2] بحافره ، أو ركضة [3] البعير إذا ركض بمنسمه ، وهم يسمون الطعنة إذا عند عرقها [4] وفار دمها رماحة [5] ورموحا ، ويقولون : رمحت بالدم إذا كان فرغها [6] رغيبا ، وجرحها رحيبا ، وذلك موجود في أشعارهم ، ومتعارف في لسانهم [7] .
[1] في القاموس : نفح العرق : نزى منه الدم ، أي سال . [2] رمح الفرس بحافره : رفس . [3] ركض البعير : ضرب بخفه ، والمنسم : الخف . [4] عند العرق : سال دمه باستمرار ولم يكف عن السيلان . [5] الرماحة والرموح : صيغتا مبالغة من الرمح ، وهو الدفع ، ويقال قوس رماحة : إذا كانت شديدة الدفع ، فشبهت الطعنة لشدة دفعها للدم بالقوس الشديدة الدفع . [6] الفرغ : مكان خروج الماء من الدلو بين العراقي ، كأنه يخرج من مسام القربة ، فإذا اتسعت المسام سميت رغيبة ، أي واسعة . والمعنى إذا كان مكان خروج الدم منها واسعا . [7] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث تشبيه بليغ ، حيث شبه دفعة الدم في غير أو ان الحيض بالركضة ، بجامع شدة الدفع في كل ، وحذف وجه الشبه والأداة .
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 379