responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 379


من الرحم " ، وهذه استعارة ، والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام :
ركضة من الرحمن أن الرحم نفحت [1] بهذا الدم من غير حيضة ، ولكن من حادث علة فأشبهت رامحة الفرس إذا رمح [2] بحافره ، أو ركضة [3] البعير إذا ركض بمنسمه ، وهم يسمون الطعنة إذا عند عرقها [4] وفار دمها رماحة [5] ورموحا ، ويقولون : رمحت بالدم إذا كان فرغها [6] رغيبا ، وجرحها رحيبا ، وذلك موجود في أشعارهم ، ومتعارف في لسانهم [7] .



[1] في القاموس : نفح العرق : نزى منه الدم ، أي سال .
[2] رمح الفرس بحافره : رفس .
[3] ركض البعير : ضرب بخفه ، والمنسم : الخف .
[4] عند العرق : سال دمه باستمرار ولم يكف عن السيلان .
[5] الرماحة والرموح : صيغتا مبالغة من الرمح ، وهو الدفع ، ويقال قوس رماحة : إذا كانت شديدة الدفع ، فشبهت الطعنة لشدة دفعها للدم بالقوس الشديدة الدفع .
[6] الفرغ : مكان خروج الماء من الدلو بين العراقي ، كأنه يخرج من مسام القربة ، فإذا اتسعت المسام سميت رغيبة ، أي واسعة . والمعنى إذا كان مكان خروج الدم منها واسعا .
[7] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث تشبيه بليغ ، حيث شبه دفعة الدم في غير أو ان الحيض بالركضة ، بجامع شدة الدفع في كل ، وحذف وجه الشبه والأداة .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست