responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 264


كما جعل الشاعر الأول هذه الحال بمنزلة بمنزلة السلاح لها وأراد بقوله :
إذا رأين لدى الفناء قريبة ، أي رأين رفقة قريبة بفناء النبي عليه الصلاة والسلام بكين وتناوحن ، علما بأنهن ينحرن لها ، ويعقرن لأجلها . وكذلك إذا هبت الشمال في صميم الشتاء ، حاذرن العقر ، وانتظرن النحر .
ومما يقوى ذلك ما جاء في الحديث المشهور عنه عليه الصلاة والسلام ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : " إن الجفاء والقسوة في الفداذين إلا من أعطى في نجدتها ورسلها " . والفدادون هاهنا على أصح الأقوال هم أصحاب الإبل الكثيرة ، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال : إلا من أعطى من إبله في حال كثرة شحومها وشارة جسومها ، وسمى ذلك نجدة لها على ما قدمنا القول فيه ، لأنها إذا كانت في تلك الحال كانت كالمانعة لصاحبها من نحرها ، نفاسة بها ، وشحا عليها ، فكانت شارتها كالمنجدة لها ، والسلاح الذي تدفع به عن أنفسها . وقد قيل في رسلها هاهنا قولان :
( أحدهما ) في حال كثرة ألبانها ، موافقة لقوله عليه الصلاة والسلام : في نجدتها ، إذا كان ذلك بمعنى حسن شارتها .
( والقول الآخر ) أن يعطيها في حال يهون عليه إعطاؤها فيها ، وهي حال نقصان شحومها ، وخفة جسومها ، من قولهم : تكلم فلان

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست