responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 247


أن تكون مقصورة على الأعضاء المباشرة للذنوب ، وإنما المعاقب بها جملة الانسان ، ولو كان الامر على ما ظنه لكان الزاني إذا زنى غير محصن يضرب ذكره ، والقاذف إذا قذف يجلد لسانه ، لأنهما واقعا المعصية وباشرا الخطيئة . فلما رأينا هذين المذنبين يعاقب منهما غير المواضع التي باشرت الذنب وواقعت الجرم ، علمنا أن المقصود بالعقوبة جملة الانسان دون أعضاء الجسم ، فأما يد السارق فلم تكن علة قطعها أنه باشر بها السرقة ، ألا ترى أنه لو دخل حرزا فأخرج منه بفمه دون يده ما يجب في مثله القطع قطعت يده ، ولم يعتبر أخذه الشئ المسروق بفمه . وأيضا فلو أخذ في أول مرة بيده اليسرى قطعت يده اليمنى ، وإذا سرق ثانية بعد قطع يده اليمنى قطعت رجله اليسرى ولم تقطع يده اليسرى وإن باشر السرقة بها . وذلك على مذهب من يرى استيفاء الأعضاء الأربعة في تكرير السرقة وهو مذهب الشافعي ، فبان أنه لا يعتبر بقطع ما باشر أخذ السرقة من أعضاء الانسان ، وسقط ما اعتمد عليه ابن قتيبة من تشقيق [1] الكلام [2] .



[1] يقال شقق الكلام : أخرجه أحسن مخرج ، والمراد ما اعتمد عليه ابن قتيبة من إخراج الكلام مخرجا حسنا يأخذ بالباب سامعه .
[2] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث تشبيه بليغ ، حيث شبه الكلام الذي لا يبدأ فيه بالحمد ، بالشخص الأقطع المقطوع اليد ، بجامع النقصان في كل ، وحذف وجه الشبه والأداة .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست