responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 244


البغوي [1] ابن بنت منيع قال : حدثنا داود بن رشيد [2] قال : حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع " . وهذا القول مجاز ، وإنما شبه عليه الصلاة والسلام الامر الذي تهم الإفاضة فيه ، وتمس الحاجة إلى الكلام عليه ، إذا لم ينظر فيه حمد الله سبحانه وتعالى ، بالأقطع اليد من حيث كان قالصا [3] عن السبوغ ، وناقصا عن البلوغ . ومما يقوى ذلك ما رواه أبو هريرة أيضا قال : قال عليه الصلاة والسلام :
" الخطبة التي [4] ليس فيها شهادة كاليد الجذماء " [5] فأقام عليه الصلاة والسلام نقصان الخطبة ، مقام نقصان الخلقة . ومما يشبه هذا الخبر الحديث الآخر الذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه : " غريب الحديث " ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام :
" من تعلم القرآن ثم نسيه لقى الله سبحانه وهو أجذم " قال : والأجذم



[1] هو البغوي السابق .
[2] هو بصيغة التصغير أحد المحدثين .
[3] يقال قلصت شفته : إذا قصرت ، وقلص الظل : إذا انقبض وانحسر ، وقلص الثوب بعد الغسيل : إذا انكمش ، فمعنى قالصا هنا قاصرا ، وهو من باب ضرب يضرب ، وحسب يحسب ، بكسر عينه ، والسبوغ : الشمول والستر .
[4] كانت في الطبعتين السابقتين على هذه الطبعة ( الخطبة الذي ) ، وقد صححناها هنا .
[5] اليد الجذماء : التي ذهبت أناملها .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست