responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 111


لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا . . .

كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج

78 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه ، خير له من أن يمتلئ شعرا " ، وفي هذا القول مجاز ، لان المراد به النهى عن أن يكون حفظ الشعر أغلب على قلب الانسان ، فيشغله عن حفظ القرآن وعلوم الدين حتى يكون [1] أحضر حواضره ، وأكثر خواطره . فشبهه عليه الصلاة والسلام بالاناء الذي يمتلئ بنوع من أنواع المائعات ، فلا يكون لغيره فيه مسرب [2] ، ولا معه مذهب .
وقال بعضهم : إنما هذا في الشعر الذي هجى به النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا ، والصحيح أنه في كل شعر استولى على القلب كل استيلاء عموما ، لان النهى يتعلق بحفظ القليل مما هجى به النبي عليه الصلاة والسلام ، وكثيره يراعى فيه أن يكون غالبا على القلب وطافحا على اللب . وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يريه معناه حتى يفسده [3] ويهيضه [4] ، ويقولون : وراه الداء إذا فعل ذلك ، قال الشاعر :
وراهن ربى مثل ما قد ورينني * وأحمى على أكبادهن المكاويا 79 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " كل صلاة



[1] الضمير في يكون للشعر .
[2] المسرب : الطريق .
[3] في القاموس : ورى القيح جوفه أفسده .
[4] في القاموس : فلان به هيضة : أي قياء وقيام جميعا ، ولعل مراد الشريف أن يفسد القيح الجوف ويجعل صاحبه يقئ ويضطرب .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست