نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 69
يقول : مات حتف أنفه . وما سمعتها من عربي قبله [1] . 41 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " إياكم وخضراء الدمن " ، ولهذا القول تملق بباب المجاز . وللعلماء في تأويله قولان : أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المرأة على ظاهر الحسن ، وهي في المنبت السوء أو في البيت السوء . فوجه المجاز من هذا القول أنه عليه الصلاة والسلام شبه المرأة الحسناء بالروضة الخضرة لجمال ظاهرها ، وشبه منبتها السوء بالدمنة لقباحة باطنها ، والدمنة : هي الأبعار المجتمعة تركبها السوافي ويعلوها الهابي [2] . فإذا أصابها المطر أنبتت نباتا خضرا يروق منظره ويسوء مخبره ، فنهى عليه الصلاة والسلام عن نكاح المرأة إذا كانت مغموضة [3] في نفسها ، أو مطعونا عليها في نسبها ، لان أعراق السوء تنزع إلى ولدها وتضرب في نسلها . قال الشاعر :
[1] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث مجاز مرسل علاقته المحلية ، لان النفس تخرج من الانف وهي التي تهلك لا الانف . [2] السوافي : جمع سافية ، وهي الريح تثير التراب ، والهابي : تراب القبر ، والتراب الذي يهب مع الريح ، والمراد هنا الأخير . [3] الغامض : الخامل الذليل والحسب الغير المعروف ، والمراد بالمرأة المغموضة الخاملة الذليلة التي لا يعرف حسبها .
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 69