responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 330


من تصريف إرادته [1] ، ولو لم يكن هؤلاء المذكورون في الخبر قادرين على الانفصال من فعل المنكر لما كانوا على مواقعته مذمومين ، وبجريرته مطالبين [2] ، وذلك أوضح من أن نستقصي الكلام فيه ، ونستكثر من الحجاج عليه [3] .
255 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " أمرت [4] بقرية تأكل القرى تنفى الخبث [5] كما ينفى الكير خبث الحديد " يريد عليه الصلاة والسلام الهجرة إلى المدينة ، فقوله :
" أمرت بقرية تأكل القرى " مجاز ، والمراد أن أهلها يقهرون أهل



[1] أي أن مريد الاجتماع بإنسان يستطيع تصريف إراداته ، وتغييرها حتى يمكنه الاجتماع به .
[2] أي لو كان فاعلوا المنكر لا يستطيعون حقيقة الابتعاد عنه بمقتضى طبيعتهم ، لما كان عليهم إثم في فعله ، ولم يلحقهم ذم في ملازمته . لان الله تعالى عادل لا يعاقب على ذنب يجبر الانسان على فعله .
[3] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث تشبيه بليغ ، حيث شبه المعروف والمنكر بخليفتين ، والخليفة هو السلطان الأعظم ، ينصبان للناس أي يكون كل منهما خليفة عليهم ، فأحدهما وهو المنكر يطرد الناس عنه ، ووجه الشبه الاعتراف والمتابعة والاقبال . ففي الخلافة تبعية وإقبال ، وفي المعروف والمنكر إقبال ووفاق كما في التبعية ، وحذف وجه الشبه والأداة ، وفيه أيضا استعارة تبعية ، حيث شبه حالة المنكر وما عليه من وعيد وتهديد ، وذم وعذاب ، بالقول الذي يدل على الامر بالابتعاد عنه ، فشبهت دلالة الحال بدلالة المقال ، واشتق من القول بمعنى الدلالة ، يقول بمعنى يدل ، على طريق الاستعارة التبعية .
[4] أمرت بقرية : أي بسكنى قرية أو بالهجرة إلى قرية .
[5] الخبث : القذر والوسخ والضرر .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست