responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 325


لهم ، وبلوغه إلى أن يملك عليهم نطقهم باللجم التي تملأ أفواه الخيل فتمنعها من تحريك ألسنتها تمطقا [1] بالمشرب ، أو تلمظا [2] بالمطعم .
( والوجه الآخر ) أن يكون المراد أن العرق يكثر منهم حتى يخوضوا فيه فيبلغ إلى أن يدخل أفواههم . فيكون بمكان اللجم لهم . ومن روى هذه الكلمة بالتشديد فقال : ما يلجمهم ، فالمراد بذلك أن العرق يبلغ الملجم من كل واحد منهم ، وهو ما يلي الرأس من الرقبة ، وقيل له : الملجم لأنه مكان اللجام من رأس الفرس كما قيل : المقلد والمسور والمخلخل والمؤزر ، لموضع القلادة والسوار والمئزر والخلخال [3] .
251 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما قسم غنائم حنين فأعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار في كلام طويل :
" يا معشر الأنصار أوجدتم [4] في قلوبكم من لعاعة [5] من الدنيا



[1] التمطق : التصويت باللسان أي لا تستطيع تحريك ألسنتها من ملء العرق لأفواهها .
[2] التلمظ : إخراج اللسان على الشفتين عند الاكل .
[3] ما في الحديث من البلاغة : في الحديث استعارة تبعية ، حيث شبه منع العرق للناس من الكلام بالالجام ، بجامع منع اللسان من الحركة في كل ، واشتق من الالجام يلجم بمعنى يمنع من تحريك اللسان على طريق الاستعارة التبعية .
[4] وجد عليه بفتح الجيم وكسرها ، يجد بكسر الجيم وضمها : بمعنى غضب عليه أو حقد ، وحذف هنا كلمة على مع وجودها في الروايات الأخرى .
[5] اللعاعة : واحدة اللعاع ، بضم اللام فيهما ، وهو ثبت ناعم في أول ما يبدو ، هي أيضا الهندباء ، وهي نبات معروف يكون مع ( الشكوريا ) وهي " السريس " ، والجرعة من الشراب ، والكلأ الخفيف . والمناسب في الحديث حمل اللعاعة على واحدة اللعاع السابق أو الجرعة من الشراب ، أو الكلأ الخفيف ، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقلل من شأن ما أعطاه لمن تألف قلوبهم ، ويكون شبه ما أعطاه من الغنائم بالجرعة من الشراب أو الكمية القليلة من الكلأ .

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست