نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 19
4 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الخيل : " ظهورها حرز وبطونها كنز " وهذا القول خارج على طريق المجاز لان بطون الخيل على الحقيقة ليست بكنز . وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن أصحابها ينتجونها من الأفلاء [1] ما تنمى به أموالهم ، وتحسن معه أحوالهم ، فهم باستيداع بطونها نطف الفحولة [2] كمن كنز كنزا إذا أراده وجده ، وإذا لجأ إليه دعم [3] ظهره كما يكون الكانز عند الرجوع إلى كنزه ، والتعويل على ما تحت يده . وقوله عليه الصلاة والسلام ، وظهورها حرز أوضح من أن نوضحه . والمراد أنها منجاة من المعاطب ، وملجأة عند المهارب [4] .
[1] الفلو كبئر ، والفلو كعدو ، والفلو كسمو : المهر إذا فطم عن الرضاع ، أو بلغ السنة وجمعه أفلاء كما هنا ، وفلاوى كصحارى . والمعنى أن الخيل تلد المهارى التي تكون مالا عظيما كالكنز . [2] الفحولة : جمع فحل وهو ذكر الخيل . [3] دعمه : قواه . [4] حرز الشئ : هو الذي يصونه إذا وضع فيه ، وظهور الخيل تصون راكبها من الهلاك فيهرب بها من الاخطار فينجو ، ويسبق عليها عدوه فلا يحق به . ما في الحديث من البلاغة : في الحديث تشبيه بليغ حيث جعل ظهور الخيل حرزا في الصيانة وبطونها كنزا في النماء والانتاج " وكان الأصل بطونها كالنز في النماء وظهورها كالحرز في الصيانة فحذفت أداة التشبيه ووجهه .
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : الشريف الرضي جلد : 1 صفحه : 19