نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 143
7 - إجازة الوصية
8 - إجازة الوجادة
ومنعها بعضهم ، لعدم وجود ما يحصل به الاذن ومنع الاشعار به بخلاف الكتابة إليه . ويؤيد الأول ما رويناه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سابقا " ( 2 ) وما نرويه عن أبي جعفر الثاني عليه السلام فيما يأتي . السابع : الوصية وهو أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يرويه فلان بعد موته . وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته ، لان فيه نوعا " من الاذن وشبها " من العرض والمناولة . ومنعه بعضهم ، لبعده عن الاذن . ولا بأس به ، إذ هو تعليق . الثامن : الوجادة وهو مصدر لوجد ، مولد غير مسموع من العرب . وهو أن يقف الانسان على أحاديث بخط راويها أو في كتابه المروي له معاصرا " كان أو لا يرويها الواجد ، فله أن يقول ( وجدت ) أو ( قرأت بخط فلان ) أو ( في كتابه حدثنا فلان ) ويسوق الاسناد أو المتن . هذا هو الذي استمر عليه العمل حديثا " وقديما " ، وهو باب المنقطع . وفيه شوب اتصال يجوز العمل به عند كثير من المحققين عند حصول الثقة بأنه خط المذكور أو روايته ، والا قال ( بلغني عمن نقل عنه ) أو ( وجدت في كتاب أخبرني
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 143