responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 143


7 - إجازة الوصية

8 - إجازة الوجادة

ومنعها بعضهم ، لعدم وجود ما يحصل به الاذن ومنع الاشعار به بخلاف الكتابة إليه .
ويؤيد الأول ما رويناه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سابقا " ( 2 ) وما نرويه عن أبي جعفر الثاني عليه السلام فيما يأتي .
السابع : الوصية وهو أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يرويه فلان بعد موته .
وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته ، لان فيه نوعا " من الاذن وشبها " من العرض والمناولة .
ومنعه بعضهم ، لبعده عن الاذن .
ولا بأس به ، إذ هو تعليق .
الثامن : الوجادة وهو مصدر لوجد ، مولد غير مسموع من العرب . وهو أن يقف الانسان على أحاديث بخط راويها أو في كتابه المروي له معاصرا " كان أو لا يرويها الواجد ، فله أن يقول ( وجدت ) أو ( قرأت بخط فلان ) أو ( في كتابه حدثنا فلان ) ويسوق الاسناد أو المتن .
هذا هو الذي استمر عليه العمل حديثا " وقديما " ، وهو باب المنقطع . وفيه شوب اتصال يجوز العمل به عند كثير من المحققين عند حصول الثقة بأنه خط المذكور أو روايته ، والا قال ( بلغني عمن نقل عنه ) أو ( وجدت في كتاب أخبرني

نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست