نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 140
شيوخ الحديث يرون لها مزية . ومنها : أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول ( هذا روايتك فناولنيه وأجزني روايته ) فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته . وهو غير جائز ، إلا أن وثق بخبر الطالب وصدقه وديانته . ولو قال ( حدث عني بما فيه أن كان حديثي مع براءتي من الغلط ) كان جائزا " . الضرب الثاني : المجردة وهي أن يناوله مقتصرا " على ( هذا سماعي ) ، فلا يجوز له الرواية بها على ما صححه الفقهاء وأصحاب الأصول . وقيل بجوازها ، وهو غير بعيد ، لحصول العلم بكونه مرويا " له مع اشعارها بالاذن له في الرواية . ويؤيده ما رويناه بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه قال : فقال عليه السلام : إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه ( 1 ) . ولو صحت هذه الرواية لم يبق في المسألة اشكال . تنبيه : جوز جماعة اطلاق ( حدثنا ) و ( أخبرنا ) في الرواية بالمناولة ، وهو مقتضى قول من جعلها سماعا " . وحكي عن بعض جوازهما في الإجازة المجرة أيضا " . والصحيح المنع فيها منهما وتخصيصهما بعبارة مشعرة بهما ، ك ( حدثنا إجازة ) أو ( مناولة ) أو ( اذنا ) أو ( فيما أطلق لي روايته ) . وبعض المتأخرين اصطلح على اطلاق ( أنبأنا ) في الإجازة ، وبعضهم يقول
1 . الكافي 1 / 52 .
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 140