نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 138
وأما قولهم ( أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي ) فصحيح يجوز الرواية به ، لما صح عنده سماعه له قبل الإجازة لا بعدها . فعلى هذا يجب عليه البحث ليعلم أنه مما كان قد تحمله قبل الإجازة والا لم يجز له روايته . ( السابع ) إجازة المجاز ، ك ( أجزتك مجازاتي ) . وقد منعه بعضهم ، والأصح جوازه . نعم ينبغي للراوي تأمل ما يرويه بذلك لئلا يروي ما لم يدخل تحتها . فرعان : ( الأول ) ينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها [ لتحقق الإجازة الذي متعلقة اللفظ أو الاذن ] ( 1 ) ، فان اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة فقد منع بعضهم من ذلك . [ والصحة أولى ، كما تصح الرواية بالقراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه ، ولتحقق الاذن والاخبار بالكتابة مع القصد ، كما تحقق الوكالة بها عند بعضهم ، حيث أن المقصود مجرد الإباحة ، وهي تتحقق بغير اللفظ كتقديم الطعام إلى الضيف ورفع الثوب إلى العريان ليلبسه ، والاخبار يتوسع بها في غير اللفظ عرفا " ] ( 1 ) . ( الثاني ) لا ينبغي الإجازة ولا يستحسن الا إذا علم المجيز ما يجيزه وكان المجاز له من أهل العلم والصلاحية للفهم والرواية . وقد اشترط ذلك بعضهم ، وليس بمعتبر عند الفقهاء والمحدثين . الرابع : المناولة وهي ضربان : مقرونة بالإجازة ، ومجردة .
1 . الزيادتان من النسخة المخطوطة .
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 138