نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 136
( الثالث ) أن يجيز معينا " لغير معين بل بوصف العموم ، ك ( أجزت هذا الحديث أو كتاب الكافي لكل أحد أو لأهل زماني أو لمن أدرك جزءا " من حياتي ) . وفيه خلاف ، والأقوى أنه كالأولين وقد استعمله أكابر علمائنا ( 1 ) . ( الرابع ) إجازة غير معين لغير معين بل بوصف العموم ، ك ( أجزت كل أحد مسموعاتي ) . والذي يظهر أنه جائز أيضا " ، ولا شبهة أنه لو لم يكن مع العموم ك ( أجزت رجلا ) أو ( رجلين ) أو ( زيدا " ) وهو مشترك بين جماعة لم يجز ، وإن كان المجاز معينا " . وكذا لو أجاز غير معين لمعين ك ( أجزتك كتاب المجالس ) وهناك كتب متعددة . نعم لو أجاز رجلا يعرفه باسمه أو بوجه أو جماعة كذلك جاز وان لم يعرفهم بأعيانهم . ومن الباطل ( أجزت لمن يشاء فلان ) أو ( لمن يشاء الإجازة ) . وبالجملة التعليق مبطل على ما يتعارفه أهل الصناعة . [ ولو كانت في قوة المطلقة اتجه الجواز ، مثل ( لمن شاء الإجازة ) أو ( لفلان ان شاء ) أو ( لك إن شئت ) لان مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له ، فكانت حكاية حال لا تعليقا " حقيقيا " ] ( 2 ) . ( الخامس ) إجازة المعدوم ، ك ( أجزت لمن يولد لفلان ) . والجمهور منا
1 . استعمله السيد تاج الدين ابن معية لما طلب منه شيخنا الشهيد الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممن أدرك جزءا " من حياته فأجازهم ذلك بخطه ( منه ) . 2 . الزيادة من النسخة المخطوطة .
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 136