نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 135
الثالث : الإجازة وهي كما قال الحسين بن فارس : مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية أو الحرث ، تقول : ستجزئه فأجازني إذا سقاك ماءا " لماشيتك أو أرضك ، وكذا طالب العلم يستجيز العالم فيجيزه علمه ، فعلى هذا يجوز أن يقول : أجزت فلانا " مسموعاتي ، وأجزت له رواية مسموعاتي ، أو الكتاب الفلاني . وهي على أضرب : ( الأول ) أن يجيز معينا " لمعين ، ك ( أجزتك الكافي ) أو ( ما اشتمل عليه فهرستي ) وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة وأعلى منها . ومن الإجازة المقرونة بالمناولة أن يقرأ عليه حديثا " من أول المجاز وحديثا " من وسطه وحديثا " من آخره ثم يجيزه ما قرأه وما بقي منه ، كما ورد الامر به عن جعفر الصادق ( ع ) ، فقد روينا بأسانيدنا المتصلة إلى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم فأضجر ولا أقوى . قال : اقرأ عليهم من أوله حديثا " ومن وسطه حديثا " ومن آخره حديثا ( 1 ) . والذي استقر عليه رأي العامة والخاصة جواز الرواية بإجازة المعين للمعين وان تجرد عن المناولة والقراءة . وقال بعضهم : لها حكم المرسل . وهو باطل . ( الثاني ) أن يجيز معينا " غير معين ، ك ( أجزتك مسموعاتي ) . والخلاف فيه أقوى من الأول ، ولكن الجمهور أو جبوا العمل بها وجوزوا الرواية لكل ما ثبت عنده أنه سمعه .
1 . الكافي 1 / 52 . الضجر : القلق من غم وضيق نفس مع كلام .
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 135