responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 455


الرابع

مراتب الإجازة

والرابع : إجازة لغير معين ( بغيره ) أي بغير معين ، كأن يقول :
( أجزت أحمد بن محمد - المشترك بين كثيرين - رواية كتاب المجالس أو النوادر ) ، وكتب المجالس والنوادر لا تحصى كثرة .
أو بوصف العموم : ( كأجزت كل أحد جميع مسموعاتي ) .
( مراتب الإجازة ) ( وأول هذه ) الضروب ( الأربعة أعلاها ) ، لانضباطها بالتعين إذا تجرد عن المناولة والقراءة . وهو الذي استقرت عليه كلمة الخاصة والعامة . وقول بعضهم إن لها حكم المرسل باطل بالاتفاق عليها ، ( بل منع بعضهم ما عداها ) من الضروب .
وعلل المنع في الضرب الثاني بعدم انضباط المجاز ، فيبعد عن الاذن الاجمالي المسوغ له . ولكن الجمهور أوجبوا العمل بها وجوزوا الرواية لكل ما ثبت عنده أنه سمعه .
ولو قيد بوصف خاص ( كمسموعاتي من فلان ) أو ( في بلد كذا ) إذا كانت متميزة فأولى بالجواز .
وعلل المنع في الضرب الثالث الذي هو بعدهما في المرتبة بأبعديته عن الاذن الاجمالي المسوغ ، والأقوى أنه كالأولين . وجوزه جماعة من الفقهاء والمحدثين . واستعمله أكابر علمائنا ، منهم شيخ أصحابنا الشهيد رحمه الله .
وقد حكى جدي في الدراية أنه [1] ( طلب من شيخه السيد تاج الدين ابن معية [2] الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممن أدرك جزءا من حياته جميع مروياته ، فأجازهم ذلك بخطه ) [3] .
وقال في الدراية :



[1] أي الشهيد الأول .
[2] في المتن : ( معنيه ) والصحيح ما أثبتناه كما في الدراية والرعاية .
[3] الدراية : 96 ( الرعاية : 267 ) .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست