نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 455
الرابع
مراتب الإجازة
والرابع : إجازة لغير معين ( بغيره ) أي بغير معين ، كأن يقول : ( أجزت أحمد بن محمد - المشترك بين كثيرين - رواية كتاب المجالس أو النوادر ) ، وكتب المجالس والنوادر لا تحصى كثرة . أو بوصف العموم : ( كأجزت كل أحد جميع مسموعاتي ) . ( مراتب الإجازة ) ( وأول هذه ) الضروب ( الأربعة أعلاها ) ، لانضباطها بالتعين إذا تجرد عن المناولة والقراءة . وهو الذي استقرت عليه كلمة الخاصة والعامة . وقول بعضهم إن لها حكم المرسل باطل بالاتفاق عليها ، ( بل منع بعضهم ما عداها ) من الضروب . وعلل المنع في الضرب الثاني بعدم انضباط المجاز ، فيبعد عن الاذن الاجمالي المسوغ له . ولكن الجمهور أوجبوا العمل بها وجوزوا الرواية لكل ما ثبت عنده أنه سمعه . ولو قيد بوصف خاص ( كمسموعاتي من فلان ) أو ( في بلد كذا ) إذا كانت متميزة فأولى بالجواز . وعلل المنع في الضرب الثالث الذي هو بعدهما في المرتبة بأبعديته عن الاذن الاجمالي المسوغ ، والأقوى أنه كالأولين . وجوزه جماعة من الفقهاء والمحدثين . واستعمله أكابر علمائنا ، منهم شيخ أصحابنا الشهيد رحمه الله . وقد حكى جدي في الدراية أنه [1] ( طلب من شيخه السيد تاج الدين ابن معية [2] الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممن أدرك جزءا من حياته جميع مروياته ، فأجازهم ذلك بخطه ) [3] . وقال في الدراية :
[1] أي الشهيد الأول . [2] في المتن : ( معنيه ) والصحيح ما أثبتناه كما في الدراية والرعاية . [3] الدراية : 96 ( الرعاية : 267 ) .
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 455