نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 456
( ويقربه إلى الجواز تقيده [1] بوصف خاص ، كأهل بلد معين ، فإن جوزنا العام جاز هنا بطريق أولى ، وإلا احتمل الجواز هنا للحصر [2] ) [3] . وأما وجه المنع في الضرب الرابع فظاهر مع العموم . وجزم في الدراية جدي [4] ببطلانه ، وهو الأصح ، إذ لا فائدة فيه ) . وقال والد المصنف : ( الذي يظهر أنه جائز أيضا ، ولا شبهة أنه لو لم يكن مع العموم ( كأجزت رجلا ) أو ( رجلين ) أو ( زيدا ) وهو مشترك بين جماعة لم يجز وإن كان المجاز معينا . وكذا لو أجاز غير معين لمعين ( كأجزت [5] لك [6] كتاب المجالس ) وهناك كتب متعددة ) [7] . وهذا غير ما لو أجاز لجماعة مسمين معينين في الإجازة ، ولم يعرفهم بأعيانهم ، ولا أنسابهم بل ولا عددهم ، ولا تصفحهم ، فإن الإجازة تصح في مثله كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال . ( عبارات الأداء ) ( فيقول ) المستجيز عند إرادة التحديث بها : ( ( أجازني رواية كذا ) أو إحدى تلك العبارات ) المتقدمة ( مقيدة بالإجازة [8] ) أو ( إذنا ) أو ( في إذنه ) أو ( فيما أذن لي فيه ) أو ( فيما أطلق لي روايته ) أو ( أجازني ) على ( قول ) .
[1] في الدراية : ( تقييده ) . [2] في الدراية : ( للحصر ) . [3] الدراية : 96 . [4] الدراية : 96 . [5] في وصول الأخيار : ( أجزتك ) . [6] ( لك ) غير موجوده في وصول الأخيار . [7] وصول الأخيار إلى أصول الاخبار : 136 . [8] في ( و ) : ( ب ( إجازة ) بدل ( بالإجازة ) .
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 456