responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 456


( ويقربه إلى الجواز تقيده [1] بوصف خاص ، كأهل بلد معين ، فإن جوزنا العام جاز هنا بطريق أولى ، وإلا احتمل الجواز هنا للحصر [2] ) [3] .
وأما وجه المنع في الضرب الرابع فظاهر مع العموم . وجزم في الدراية جدي [4] ببطلانه ، وهو الأصح ، إذ لا فائدة فيه ) .
وقال والد المصنف :
( الذي يظهر أنه جائز أيضا ، ولا شبهة أنه لو لم يكن مع العموم ( كأجزت رجلا ) أو ( رجلين ) أو ( زيدا ) وهو مشترك بين جماعة لم يجز وإن كان المجاز معينا .
وكذا لو أجاز غير معين لمعين ( كأجزت [5] لك [6] كتاب المجالس ) وهناك كتب متعددة ) [7] .
وهذا غير ما لو أجاز لجماعة مسمين معينين في الإجازة ، ولم يعرفهم بأعيانهم ، ولا أنسابهم بل ولا عددهم ، ولا تصفحهم ، فإن الإجازة تصح في مثله كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال .
( عبارات الأداء ) ( فيقول ) المستجيز عند إرادة التحديث بها : ( ( أجازني رواية كذا ) أو إحدى تلك العبارات ) المتقدمة ( مقيدة بالإجازة [8] ) أو ( إذنا ) أو ( في إذنه ) أو ( فيما أذن لي فيه ) أو ( فيما أطلق لي روايته ) أو ( أجازني ) على ( قول ) .



[1] في الدراية : ( تقييده ) .
[2] في الدراية : ( للحصر ) .
[3] الدراية : 96 .
[4] الدراية : 96 .
[5] في وصول الأخيار : ( أجزتك ) .
[6] ( لك ) غير موجوده في وصول الأخيار .
[7] وصول الأخيار إلى أصول الاخبار : 136 .
[8] في ( و ) : ( ب‌ ( إجازة ) بدل ( بالإجازة ) .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست