نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 454
جواز الإجازة مشافهة وكتابة
شرائط الإجازة
ضروب الإجازة
الأول
الثاني
الثالث
( جواز الإجازة مشافهة وكتابة ) ( ويجوز ) الإجازة ( مشافهة ) متلفظا بها ، ( وكتابة ) مكتوبا بها . قيل : إن إطلاق ( المشافهة والمكاتبة في الإجازة تجوز ) موجود في عبارة أكثر المتأخرين ، بخلاف المتقدمين ، فإنهم يطلقونها فيما كتبه الشيخ من الحديث إلى الطالب ، سواء أذن له في رواية أم لا ، فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط . أقول : إن قلنا : إنها الاذن - كما تقدم نقله - فالذي عليه المتقدمون تجوز ، لا ما عليه المتأخرون . وإن قلنا : إنها على معناها اللغوي ، فالكل من مصاديقها ، فتأمل . ( شرائط الإجازة ) ثم اعلم أن المشهور عند الفقهاء والمحدثين جواز الإجازة للمميز ولغير المميز ، ولا يشترط الصلاحية للفهم والرواية ، واشترط ذلك بعضهم بل اشترط كونه من أهل العلم أيضا ، ولم أقف له على وجه . ( ضروب الإجازة ) ( وهي ) أي الإجازة على ضروب : ( أما ) الأول : أن يجيز ( لمعين بمعين ) كأجزتك ( الكتب الأربعة المشهورة ) أو ( الأصول الأربعمائة ) مثلا . والثاني : إجازة لمعين ( بغيره ) أي بغير تعيين ، كأن يقول الشيخ لشخص : ( أجزتك مسموعاتي ومقروءاتي ) مثلا . والثالث : إجازة ( لغيره ) أي لغير المعين ( به ) أي بمعين كأن يقول : ( أجزت أهل العصر ( أو ) من أدرك زماني كتاب الكافي ) .
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 454