responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 454


جواز الإجازة مشافهة وكتابة

شرائط الإجازة

ضروب الإجازة

الأول

الثاني

الثالث

( جواز الإجازة مشافهة وكتابة ) ( ويجوز ) الإجازة ( مشافهة ) متلفظا بها ، ( وكتابة ) مكتوبا بها .
قيل : إن إطلاق ( المشافهة والمكاتبة في الإجازة تجوز ) موجود في عبارة أكثر المتأخرين ، بخلاف المتقدمين ، فإنهم يطلقونها فيما كتبه الشيخ من الحديث إلى الطالب ، سواء أذن له في رواية أم لا ، فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط .
أقول : إن قلنا : إنها الاذن - كما تقدم نقله - فالذي عليه المتقدمون تجوز ، لا ما عليه المتأخرون .
وإن قلنا : إنها على معناها اللغوي ، فالكل من مصاديقها ، فتأمل .
( شرائط الإجازة ) ثم اعلم أن المشهور عند الفقهاء والمحدثين جواز الإجازة للمميز ولغير المميز ، ولا يشترط الصلاحية للفهم والرواية ، واشترط ذلك بعضهم بل اشترط كونه من أهل العلم أيضا ، ولم أقف له على وجه .
( ضروب الإجازة ) ( وهي ) أي الإجازة على ضروب :
( أما ) الأول : أن يجيز ( لمعين بمعين ) كأجزتك ( الكتب الأربعة المشهورة ) أو ( الأصول الأربعمائة ) مثلا .
والثاني : إجازة لمعين ( بغيره ) أي بغير تعيين ، كأن يقول الشيخ لشخص :
( أجزتك مسموعاتي ومقروءاتي ) مثلا .
والثالث : إجازة ( لغيره ) أي لغير المعين ( به ) أي بمعين كأن يقول :
( أجزت أهل العصر ( أو ) من أدرك زماني كتاب الكافي ) .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست